Loader
منذ 3 سنوات

حكم الزواج بأكثر من أربعة نساء


الفتوى رقم (724) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: هل يجوز للمسلم أن يتزوج أكثر من أربع نساء إذا كان هؤلاء النسوة غير مسلمات، أو من دول أجنبية؛ لأنهم سمعوا من يفتي بهذا؟

الجواب:

الله أباح للمسلم أن يتزوج أربعاً، ولا يجوز له أن يزيد على ذلك بناء على عقد نكاح؛ أما ملك اليمين، فإنه يجوز له بدون عدد محصور، فلا يجوز أن يجمع بين خمس أو ست من أهل الكتاب. وبناء على ذلك لا يجوز له أن يعقد على أكثر من أربع من الناحية الزوجية، وأنه يجوز له ملك اليمين من غير حصر.

 ومما يجدر التنبيه إليه أنه لا يسترق أحداً إلا على حسب المقتضى الشرعي. وبالله التوفيق.