Loader
منذ سنتين

حكم نظر المرأة للرجال من غير المحارم، وحكم سلامها عليهم


  • فتاوى
  • 2021-12-18
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4333) من المرسل ع مقيم في الرياض، يقول: هل يجوز للمرأة أو الفتاة أن تنظر للرجل غير محرم لها، وهل يجوز أن تسلم عليه؟

الجواب:

        الله -جل وعلا- يقول: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}[1] ويقول -جل وعلا-: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}[2].

        فنظر المرأة إلى غير محرمها، أو نظر الرجل إلى المرأة، وهي ليست من محارمه. الأصلُ فيه هو المنع؛ لكن لو دعت الحاجة إلى ذلك، مثل نظر الشخص الذي يريد أن يتزوج مثل نظره إلى مخطوبته، وكذلك نظرها إليه.

        وأما بالنظر إلى المصافحة، فإنها لا تجوز؛ لأنه لا داعي لها أصلًا، فالأصلُ في ذلك هو المنع، ولهذا الرسول ﷺ ما صافح امرأةً لا تحل له قط، ولما كانت بيعة النساء بايعهن كلامًا، ولم يبايعهن مصافحة، والله -جل وعلا- يقول: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[3].

        فالشخص يحرص على معرفة هدي الرسول ﷺ القولي، وعلى هديه العملي، ويحرص على التمسك به. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (30) من سورة النور.

[2] من الآية (31) من سورة النور.

[3] من الآية (21) من سورة الأحزاب.