Loader
منذ 3 سنوات

حكم من نذر أن يذبح ناقة وذبح ناقة ليست من ملكه


الفتوى رقم (53) من المرسلة غ.ر.ر من الكويت، تقول: نذر رجل أن يذبح ناقة، وكان لديه إبل وفي هذه الإبل ناقة ضالة صار لها مع إبله مدة سنتين، وكان يطردها عن إبله وترجع إليه، فذبحها عن نذره، فهل يجوز له ذلك أم لا؟

الجواب:

        هذا الشخص بالنظر إلى أنه أخذ ضالة الإبل، فالرسول حين سئل عن الضوال، ومنها ضالة الإبل قال: « ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر »[1]. يعني أنك لا تتعرض لها، فهذا الشخص عندما تعرض لها وضمها إلى إبله يكون بهذا معتديا عليها فلو تركها فقد يجدها صاحبها.

        ثم إنه لما ذبحها وفاء عن الشيء الواجب عليه، فهو بهذا أيضا اعتدى على حق صاحبها.

        فعليه حينئذ أن يقوِّمها بقيمتها في ذلك الوقت، وأن يتصدق بقيمتها على نية صاحبها بعد التأكد من أوصافها التي كانت معلومة عنده، يسجل أوصافها عنده في ورقة ويذكر أن هذا الذي حصل، وأنه قومها بهذه القيمة، وأن هذه قيمتها بالفعل، وحينئذ إن جاء صاحبها في يوم من الأيام فإنه يخبره، فإن أمضى الصدقة وإلا فإنه يدفعها يعني يدفع قيمة الناقة لصاحبها، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره (1/30)، رقم(90)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين(3/1349)، رقم(1722).