Loader
منذ 3 سنوات

حكم ميراث أبناء الابن مع عمهم بعد وفاة جدهم، وتوصية جدهم بتوريثهم له


الفتوى رقم (1676) من المرسل السابق، يقول: إذا مات الابن قبل الأب وخلّف الابن ورثة، فهل يجوز لهم أن يرثوا مع عمهم بعد وفاة جدهم؟ وفي حالة ما إذا أوصى الجد بتوريث ورثة الابن، هل تعتبر وصيته نافذة أم لا؟

الجواب:

 أولاً: بالنسبة للابن الذي مات قبل أبيه إذا كانت له ممتلكات تخصه، أو بالشراكة مع أبيه؛ يعني: والده يعترف أنه شريك له في بعض الأشياء، فإن ما يملكه يرجع إلى ورثته ومنهم والده؛ أما إذا كان الابن لا يملك شيئاً، فحينئذٍ الورثة ليس لهم حقّ هذا بالنسبة لعلاقتهم بأبيهم.

 ثانياً: أما بالنسبة لعلاقتهم بجدّهم حينما توفي والدهم قبله؛ فإنهم لا يستحقون الإرث شرعاً من مال جدّهم لوجود من يحجبهم عن الإرث وهم أولاد جدّهم إلا على الوجه السابق إذا كان الابن الذي مات شريكاً مع أبيه، أو كانت أملاكه داخلةً مع ملك أبيه؛ ولكنها متميزة فهم يطالبون بما يخصّ والدهم بما يملكه والدهم.

        ثالثاً: أما ما يتعلق بوصية جدّهم لهم إذا أوصى بأنهم يرثون، فهم ليسوا في الحقيقة من الورثة؛ ولكنه يملك الوصية لهم بالثُلث فما دون، وحينئذٍ عليهم مراجعة القاضي أو الحاكم الشرعي من أجل إجراء ما يلزم شرعاً. وبالله التوفيق.