حكم النذر لغير الله
- الأيمان والنذور
- 2021-06-19
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (339) من المرسلة السابقة، تقول: إن والدتي نذرت للحسين أن تحج كل ليلة عاشوراء من كل سنة إذا أعطاها حاجتها، وفعلا تحقق ما أرادت وأبدت مرات معدودات من السنين، ولم تستطع الإكمال، فما عليها من كفارة؟
الجواب:
أولاً: فرض الله الحج إلى بيته الحرام، قال تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"[1].
ثانياً: الحج إلى الحسين أو إلى أي بقعة من بقاع الأرض، هذا ليس بمشروع أصلاً، وعلى هذا الأساس النذر الذي نذرته المرأة هو نذر معصية، قال الرسول ﷺ: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ».
وعلى هذا الأساس واجب عليها أن تستغفر من الأعمال التي عملتها مما مضى منها؛ لأنها حجت كم مرة ولا شك أنها آثمة في ذلك، فعليها أن تستغفر الله، وأن تتوب إليه من هذا الذنب العظيم، وألا تفعل هذا مستقبلاً.
وإن التوبة إذا كانت من حقوق الله، فلها ثلاثة شروط:
هي الإقلاع من الذنب، والندم على فعله، والعزم على ألا يعود إليه. وهذه المسألة من حقوق الله، وبالله التوفيق.