والدها بقي شهر مشلول شلل نصفي بسكتة دماغية حتى توفي، وكان يؤدي الصلاة، وأحياناً لا يؤديها لعدم قدرته العقلية، ولم يصم حوالي عشرين يوماً من رمضان.وحكم قراءة يس كل ليلة جمعة عنه
- الصلاة
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5639) من المرسلة ب، تقول: توفيت أمي منذ سنين طويلة لا أذكر حتى شكلها، وتوفي والدي ‘ منذ شهور بحادث سيارة، وبقي شهراً مشلولاً نصفياً بسكتة دماغية حتى توفي، وخلال هذه المدة كان يؤدي الصلاة، وأحياناً لا يؤديها لعدم قدرته العقلية، وأيضاً لم يصم حوالي عشرين يوماً من رمضان، فما الحكم في صلاته تلك؟ وهل نصوم عنه تلك الأيام؟ وحين توفي كانت عليه ديونٌ كثيرة لم يسددها بسبب عجز حالته المادية، وبعد وفاته بأيام قمنا بتسديد بعضها مما حصلنا عليه من الصدقات. وبعضها الآخر تنازل عنها أصحابها جزاهم الله خيراً، فهل على والدي شيء؟ وكل ّليلة جمعة أقوم بقراءة سورة ياسين والملك، وأصلي ركعتين وأهدي ثواب ذلك إلى والدي وأدعو له كثيراً، فهل هذا العمل صحيح؟ وما حكم زيارة القبور؟
الجواب:
هذا السؤال يشتمل على مجموعة من الأمور، أما الأول فهو: ما يتعلق بصلاة أبيك. والثاني ما يتعلق بصيام أبيك، فإذا كانت هذه الجلطة التي حصلت معه قد فقد عقله بسببها فليس عليه صلاةٌ ولا صيام؛ لأنه مرفوع عليه القلم: « رُفع القلم عن ثلاثة » وبخاصةٍ أنه توفي على إثرها وهو على تلك الحالة. أما إذا كانت هذه الجلطة لم تفقده عقله؛ ولكنه يفيق أحياناً ويغيب أحياناً، ويصلي عندما يفيق ولا يصلي عندما يغيب عقله فإنه معذورٌ في حالة غياب عقله. وأنتم ذكرتم أنه يصلي إذا حصلت عنده قدرة عقلية على ذلك؛ وأما الصيام فإذا كان يفيق في بعض الوقت، ويغيب في بعض الوقت فالرسول ﷺ قال: « من مات وعليه صوم صام عنه وليه » فإذا صمتم عنه فهذا فيه خير.
ومن الوجوه -أيضاً- ما يتعلق بالدَّين الذي عليه؛ فأنتم قد أحسنتم في وفاء ما دفعتم من الدَّين عنه، وقد أحسن أصحاب الدَّين الذين أسقطوا ما بقي من الحق عليه، وبذلك تبرأ ذمته.
ومن الوجوه -أيضاً- ما ذكرته السائلة من أنها تقرأ ياسين والملك، وما ذكرته من السور تقرأ ذلك وتهدي ثوابها إليه مع أنها تصلي وتهديه ثواب الصلاة؛ هذا ليس له أصلٌ من جهة ثواب القراءة، ومن جهة إهداء ثواب الصلاة؛ لأن العبادات البدنية المحضة كقراءة القرآن وكالصلاة هذه مقصودٌ فيها تعبد الشخص بنفسه لله -جلّ وعلا-؛ لهذا لا يمكن أن يؤمن أحدٌ عن أحد، ولا أن يوحّد الله أحدٌ عن أحد؛ وهكذا سائر العبادات البدنية المحضة إلا ما ورد فيه الدليل من الشارع كقوله ﷺ: « من مات وعليه صومٌ صام عنه وليه »، فالذي شرع الصيام عن المكلف هو الذي شرع النيابة عنه على وفق هذا الحديث؛ أما الصلاة فإنها باقية على الأصل؛ وهكذا سائر العبادات البدنية المحضة.
أما العبادات المالية مثل دفع الزكاة إذا مات وهو لم يدفع زكاة فلا مانع من دفع الزكاة عنه، وإذا كان حياً فلا مانع من دفعها بعد إنابته لغيره بذلك؛ لأنها عبادة مالية. وأما العبادة البدنية المالية كالحج فهذا الأصل فيه المنع؛ لكن جاء الدليل يدل على جواز النيابة فيه في حدود معينة؛ مثل: من مات ولم يحج لا مانع من الحج عنه. ومثل الإنسان إذا كان عاجزاً عن الحج فلا مانع من أن ينيب من يحج عنه؛ لكن شخص ٌقادرٌ على حج الفرض أو على عمرة الفرض هذا لا يجوز له أن ينيب غيره.
فالمقصود هو أن العبادات البدنية المحضة الأصل فيها المنع إلا ما دل عليه الدليل. والعبادات المالية المحضة هذه تجوز النيابة فيها إذا كان المنوب عنه حياً وأذن في ذلك، أو كان ميتاً فلا مانع من دفع الحق الذي عليه. والعبادات المالية البدنية المحضة الأصل فيها المنع إلا ما دل عليه الدليل كما سبق بيانه مختصراً؛ لأن وقت البرنامج ضيقٌ. وبالله التوفيق.