Loader
منذ سنتين

ما حكم من أحرم بطفلة وعند نهاية الطواف تعبت ولم تكمل العمرة، فما الحكم عليه أو عليها؟


الفتوى رقم (9987) من مرسل لم يذكر اسمه يقول: ما حكم من أحرم بطفلة وعند نهاية الطواف قالت: أنا تعبت ولم تكمل العمرة، فما الحكم عليه أو عليها؟

الجواب:

        إنه يكمل بها العمرة؛ لأنه هو الذي نوى الإحرام بها؛ لأنها إذا كانت دون السبع فإنه هو الذي ينوي عنها، وإذا كانت سبع فما بعد فإنه هو الذي يأذن لها بالنية. وفي الحالتين عليه أن يكمل بها العمرة. وبالله التوفيق.