Loader
منذ 3 سنوات

حكم صدقة المرأة من مالها أو مال عيالها دون إذن زوجها


الفتوى رقم (5920) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم من تتصدق من مالها أو مال عيالها دون إذن من زوجها؟

الجواب:

        إذا كان أولادها قد بلغوا سن الرشد يملكون أموالاً بمفردهم فإنها تخرج صدقة من مالهم بإذنهم، وإذا كان هذا المال نفقة يضعها الزوج عند زوجته لتنفق منها على أولادها فليس لها حقٌ في التصرف في هذا المال بالتصدق به؛ بل تنفقه في الوجوه التي حددها لها زوجها. وإذا أرادت أن تتصدق فبإمكانها أن تستأذن زوجها في التصدق من جهة الأصل، وفي المقدار الذي تريد أن تتصدق به، وفي الجهة التي تريد أن تصرف هذه الصدقة فيها أهلٌ للصدقة؛ أما حصول الفوضوية من الزوجة في بيت زوجها في أنها تُخِرج من بيته من غير إذنه كيفما أرادت فهذا لا يجوز لها. وبالله التوفيق.