حكم كتمان السر إذا كان فيه ضرر
- فتاوى
- 2021-07-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6648) من المرسلة السابقة تقول: تعرّفت منذ فترة بسيطة على فتاة واطمأنت لي كثيراً، وكشفت لي عن بعض أسرارها بعدما أخذت مني اليمين على كتمان هذا السر، وهي أنها مدمنة مخدرات -أعاذنا الله وإياكم- فلم أستطع كتمان السر لخوفي منها على أسرتي وأخوتي للحذر منها ومقاطعتها دون أن تشعر بمعرفة سرها، فهل عليّ كفارة علماً أنني صمت ثلاثة أيام، فهل الأولى أنني أطعم أم لا؟
الجواب:
هذا السر إذا ائتمن الإنسان عليه وكان في ائتمانه عليه أنه سيضر فإن هذا في الحقيقة ليس من السر فينبغي التحذير من هذا الشخص بقدر الاستطاعة؛ وبخاصةٍ الذين يكونون قريبين منه بحيث يتضررون منه؛ لعموم قوله ﷺ: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه... » الحديث، وإذا كنتِ قد حلفتِ فإنك تكفّرين كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكينٍ كيلو ونصف من البر، أو من الأرز، أو من التمر؛ يعني: مقدار خمسة عشر كيلو لعشرة مساكين لكلّ مسكينٍ كيلو ونصف، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تستطيعي فإنك تصومين ثلاثة أيامٍ. وبالله التوفيق.