Loader
منذ سنتين

أحرمت بالعمرة ولم تشترط وقبل وصولها إلى البيت الحرام حاضت وزوجها مضطر للرجوع


الفتوى رقم (10689) من المرسلة السابقة، تقول: أحرمت بالعمرة وقبل وصولي إلى البيت الحرام حضت وأنا لم أشترط. والحيض فاجأني قبل الوقت المعتاد بيومين، ولا أستطيع أن أمكث في مكة إلى أن تنقضي العِدة؛ لأن زوجي مضطر للرجوع. أفتاني بعض الناّس أنّ حكمي حكم المُحصر فأذبح هدياً وأقصّر وأقضي العمرة في أقرب وقت، فهل فتوى من أفتاني صحيحة؟

الجواب:

        لا شك أن اشتراط الإنسان عند الإحرام هذا يجعله في سعة، وبالنظر للوضع القائم فالحمد لله الأمن مستتب، فلا أظن أنها تكون في حكم المُحصر هنا؛ لأن زوجها يمكن أن يُقيم معها حتى تطهر، ويمكن لو فُرض أنه ذهب بها ثم يعيدها بعد الطهر يعيدها إلى مكة وتأخذ العمرة؛ فالمقصود أن هذا العمل لم تتحلل به، وأن الواجب عليها إذا كان زوجها قد جامعها فإن العمرة تكون فاسدة وعليها المُضي في هذه العمرة الفاسدة، وتذبح شاةً توزع على فقراء الحرم؛ وكذلك بالنظر للمحظورات الأخرى التي فعلتها، كل محظورٍ يجب عليها أن تدفع الفدية عنه، وتقضي هذه العمرة الفاسدة: تأتي بهذه العمرة الفاسدة، وتأتي بعمرةٍ قضاءً عنها. وبالله التوفيق.