Loader
منذ 3 سنوات

حكم التيمم في الصحراء وفي شدة البرد وإذا كان الماء قليلاً


  • الطهارة
  • 2021-07-07
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (5218) من المرسل ح. ف، يقول: هل يجوز التيمم في الصحراء وفي شدة البرد وإذا كان الماء قليلاً، أو كان موجوداً ولكنه بارد؟

 الجواب:

        الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. وكلٌ من الطهارة والصلاة عبادة من العبادات والتيمم مشروعٌ على سبيل الرخصة فيقول الله -تعالى-: "وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا"[1], فإذا كان الشخص عادماً للماء أو عنده أو معه ماءٌ ولكنه لا يكفيه إلا لطعامه وشرابه فإنه يتيمم؛ أما ما ذكره السائل من برودة الجو وبرودة الماء فبإمكانه تسخين الماء على النار ويتوضأ منه وليس ذلك بعذر. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (43) من سورة النساء.