قاعدة (كل نص عام لم يجرِ عمل السلف على جزء من أجزائه فالعمل بذلك الجزء بدعة في الإسلام) صحيحة أم باطلة؟ وهل تتعارض مع: (نحن مأمورون بالعمل بالعام حتى يأتي مُخصِصٌ ولا يجب علينا البحث عن مخصص للعام)؟
- مقاصد الشارع ومقاصد المكلف
- 2022-05-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11962) من مرسل من الرياض يقول: هل قاعدة (كل نص عام لم يجرِ عمل السلف على جزء من أجزائه فالعمل بذلك الجزء بدعة في الإسلام) صحيحة أم باطلة؟ وإذا كانت هذه القاعدة صحيحة أفلا تتعارض مع قول بعض علماء الأصول: (نحن مأمورون بالعمل بالعام حتى يأتي مُخصِصٌ ولا يجب علينا البحث عن مخصص للعام)؟ أرجو من فضيلتكم إزالة هذه الإشكال.
الجواب:
من المعلوم أن هذه الشريعة هي باعتبار وضعها وُضعت على أساس قواعد؛ بمعنى: إن الأدلة التي تشتركُ في معنى واحد هذه تُكوّن قاعدة، ولهذا عندما نأتي إلى كتاب (الموافقات) للشاطبي -رحمه الله- نجد أنه بنى كتابه على نظرية الاستقراء؛ بمعنى: إنه يستقرئ كثيراً من الأدلة ويُكوّن من هذا الاستقراء قاعدة، والقواعد تكون قواعد أصولية، وتكون قواعد فقهية، وتكون قواعد من جهة مقاصد الشريعة بالمعنى الخاص؛ يعني: المآلات التي تؤول إليها التصرفات، وهي عبارة عن المصالح والمفاسد. وسواء كانت هذه المصالح والمفاسد دُنيوية أو أُخروية، أو يكون الأمر مشتملاً على مفاسد دُنيوية وأُخروية، أو مصالح دُنيوية وأُخروية.
وأما بالنظر إلى قواعد الأصول فقواعد الأصول هذه عبارة عن قواعد تُستخدم من أجل الاستنباط من أدلة التشريع استنباط الفروع من أدلة التشريع.
وإذا نظرنا إلى هذه القواعد وجدنا أنه لا يُمكن أن تُحصى الفروع التي تشتمل عليها القاعدة، فلو نظرنا إلى قاعدة العام التي سأل منه السائل؛ يعني: العمومات التي جاءت في القرآن وفي السنة، وتقرر منها قواعد عموم الأزمنة، وعموم الأمكنة، وعموم الأشخاص، وعموم المعاني، وعموم الأحوال؛ إلى غير ذلك من صفات العموم لا يُمكن أن نقول: إن جميع أفراد هذا العموم عمل به الصحابة. فوضع هذه القاعدة بهذا الشكل هذا وضع ليس بصحيح علميًا. وبالله التوفيق.