Loader
منذ سنتين

نوت العمرة ومرت الميقات وهي حائض ولم تحرم، ومكثت في مكة حتى طهرت، من أين تحرم؟


الفتوى رقم (11089) من مرسلة من أهل الرياض، تقول: ذهبت إلى مكة لأداء العمرة، وأتاها الحيض فلم تنوِ العمرة، فجلست في مكة حتى انتهت أيام الحيض. وتريد العمرة فهل تحرم من التنعيم؟ أم من أقرب ميقات مرت عليه وهو قرن المنازل أثناء قدومها من الرياض؟

الجواب:

        إذا مر الإنسان على الميقات وليس في نيته حج ولا عمرة يجوز له ذلك؛ إلا إذا كان عليه حج الفرض ويتمكن من أدائه فلا يجوز له تجاوز الميقات إلا بإحرام؛ وكذلك إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام، ويتمكن من أدائها فإنه لا يجوز له؛ أما إذا كان أدى العمرة وأدى الحج، ومر على الميقات وعمرته نفل أو حجه نفل، فإنه إن أراد أن يحرم فله ذلك، وإن لم يرد فإنه يدخل دون إحرام.

        وهذه السائلة مرت الميقات وهي حائض، وكان في نيتها حينما مشت من الرياض أن تأتي بعمرة؛ لكن لما جاءها الحيض أعرضت عن الإحرام بالعمرة، فهي لم تنو العمرة أصلاً عندما بقيت في مكة مدة وطهرت إذا أرادت أن تأخذ عمرة فإنها تخرج إلى الحل؛ سواء خرجت إلى عرفة أو إلى التنعيم، وتحرم بعمرة وتؤديها. وبالله التوفيق.