Loader
منذ سنتين

ما حكم الزواج من النصرانية أو اليهودية؟


الفتوى رقم (10093) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما حكم الزواج من النصرانية أو اليهودية؟

الجواب:

        يجوز للإنسان أن يتزوج يهودية أو نصرانية؛ لعموم قوله -تعالى-: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}[1] فقوله: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ هم اليهود والنصارى، فبإمكانه أن يتزوجها، وبإمكانه أن يدعوها إلى الإسلام بعد الزواج. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (5) من سورة المائدة.