Loader
منذ سنتين

حكم من مات والده وترك مزرعة وأخذ يصرف رواتب العمال من ماله الخاص، فهل أوقف العمل أو آخذ ما دفعته للعمال بعد بيع المزرعة؟


الفتوى رقم (2227) من المرسل السابق، يقول: خلّف والدي مزرعة صغيرة، وفيها قليلٌ من النخل، وبها ثلاثة عمال، وأنا الآن أصرف على هؤلاء العمال رواتبهم من مالي الخاص، فهل عليّ أن أوقف العمل فيها، أو أدفع أجرة العمال وآخذ ما أدفعه بعد بيع هذه المزرعة، علماً بأن بقاء العمال فيها أصلح لها لبقاء نخلها حياً؟

الجواب:

 لا بد من معرفة من هو الذي يملك المزرعة، فإذا كانت المزرعة آلت إلى الورثة من مورثِّهم، وأصبحت ملكاً لهم بسبب انتقالها من المورث إلى الوارث بسبب الموت، فحينئذٍ الأمر في هذا يرجع إلى الورثة، والورثة قسمان:

 القسم الأول: من يكون بالغاً عاقلاً رشيداً.

القسم الثاني: من يكون دون ذلك.

 فأما القسم الأول: فبإمكانهم أنهم يوكلون واحداً منهم عن أنفسهم ليقوم مقامهم ويحددون ما يقوم به، أو يفوضون الأمر إليه في حدود ما تقتضيه المصلحة.

        وأما الشخص الذي لا يكون بالغاً أو لا يكون عاقلاً، يعني لم تتوفر فيه شروط الأهلية، فإنه يُنظر فإذا كان المتوفى قد أوصى أحداً على هؤلاء، فالوصيُ يقوم مقامهم مع مراجعته للحاكم الشرعي، وإذا لم يكن قد أوصى على أحدٍ بخصوصه، فبالإمكان مراجعة الحاكم الشرعي من أجل أن يقيم ولياً عليهم، وهذا الوليُ هو الذي يتصرف فيما يخصهم في حدود ما تقتضيه المصلحة الشرعية مراجعاً الحاكم الذي جعله ولياً عليهم، هذا بالنظر لما إذا كانت هذه المزرعة آلت إلى الورثة بالطريقة التي سبقت.

        أما إذا كانت هذه المزرعة ثلثاً للمتوفى بمعنى أنه أوصى بها على أن تكون ثلثاً له، فإن كان قد عُين من يكون وصياً على ثلثه فهو المسؤول عن ذلك ويراجع قاضي بلده، وإن لم يكن عين وصياً عليها، فبالإمكان مراجعة الحاكم الشرعي من أجل أن يقيم وصياً عليها، والوصي هو الذي ينظر فيما تقتضيه المصلحة، مع مراجعته للحاكم الشرعي، وبهذا يتبين أنه يمكن حل هذه المشكلة سواءٌ أكانت ثلثاً للميت، سواءٌ أكانت المزرعة ثلثاً للميت، أو كانت من نصيب الورثة، أما لو كان الأمر سوى ذلك بمعنى أن المتوفى عليه ديونٌ كثيرة، ففي الإمكان أيضا أن يوكلّ وكيلٌ ويقوم بهذه المهمة لكن على الطريقة المتقدمة، بمعنى أنه إذا كان هناك وصيٌ على الثلث، ويكون هناك البالغون، يعني جعلوا وكيلاً عنهم، والقصّار جعلوا وكيلاً عنهم،فهذا الشخص هو الذي يقوم ببيعها وبسداد الدين عن المُتوفى، وبالله التوفيق.