مقدار الرضاع المحرم
- الرضاع
- 2021-06-16
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (236) من المرسل السابق، يقول: إذا كان ولدي رضع مع امرأة رضعتين، وهذه جاءت ببنات، فهل يجوز لولدي الزواج من بناتها أم لا؟
الجواب:
كلمة رضع معها إن كان يريد:
أنه رضع منها، فلا بد أن يتحقق من هذا الرضاع، وأنه في الحولين، وأنه بلغ خمس رضعات فأكثر، فإذا كان قد رضع منها خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فهو ابن لها، ولا يجوز أن يتزوج من بناتها، وإذا كان الرضاع أقل من ذلك، أو كان بعد الحولين، جاز له أن يتزوج أي بنت من بناتها.
وإذا كان المقصود بالسؤال أن هذا الابن رضع مع هذه المرأة؛ أي إنه رضع معها من امرأة أجنبية أو رضع معها من أمها؛ أي جمعه معها الرضاع من أمها، فإذا ثبت الرضاع، وكان خمس رضعات أو أكثر، وفي الحولين، فإنه يكون أخاً لهذه البنت.
وعلى هذا الأساس يقول تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ "[1]، وبالله التوفيق.