Loader
منذ 3 سنوات

حكم الحاج إذا لم يجد ثمناً للفدية


الفتوى رقم (96) من المرسل أ. إ. ي مصري الجنسية ويعمل في منطقة الجوف في المملكة العربية السعودية، يقول: أديت الحج والعمرة العام الماضي, وكان معي بعض الزملاء, وعند الفدي قصرت الفلوس معي، ولم أستطع الفدي، وقد عرض عليّ أحد زملائي أن أستلف منه وأسدد فيما بعد, فسألت في هذا الموضوع، فقيل لي: لا يجوز الفدي بالاقتراض، ولكن تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت.

        فصمت يومين وصمت الثالث في مكة، ولكننا رحلنا في اليوم نفسه, فأتممته وأنا في الطريق، ثم صمت السبعة الأيام في مقر عملي، فهل صيام اليوم الذي سافرت فيه صحيح وجائز؟ وهل عملي ذلك كله موافق للشرع؟

الجواب:

        الله -جل وعلا- قال: "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ"[1].

        فالشخص قد لا يجد الهدي أصلاً يباع، وقد يجده ولكن يكون ثمنه غالياً، وقد يجده ولا يوجد معه ثمن أو يوجد معه بعض الثمن.

        وإذا كان لا يوجد معه ثمن أصلاً أو يوجد معه بعض الثمن ويريد أن يكمله، فإنه لا يجب عليه أن يقترض، ولكن لو عرض عليه أحد بأن يدفع له ثمن الهدي قرضاً، أو يدفع تكميل ثمن الهدي على سبيل القرض، فإن هذا لا شيء فيه.

        وبهذا يتبين للسائل أن الذين قالوا له إن الهدي إذا كان ثمنه قرضاً فإنه لا يصح، كلامهم ليس بصحيح.

        ثم إن الشخص عندما لم يشترِ الهدي -لأنه ليس بواجد لثمنه- فهو معذور في ذلك، وما وقع منه من الصيام، صيام اليومين واليوم الثالث الذي في الطريق, وكذلك الأيام السبعة التي صامها حينما وصل إلى بلده يكون هذا مبرئا لذمته؛ لأن الله جعل الصيام بدلاً عن الهدي في حالة عدم وجوده، وقد حدد عشرة أيام وقد صام السائل عشرة أيام، فيكون عمله هذا موافقا لما دل عليه القرآن، ونسأل الله أن يزيدنا وإياه من التوفيق، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (196) من سورة البقرة.