حكم لبس المرأة للحجاب؟ ولبس الجلباب أقصد الذي يوضع على الرأس ثم يسدل على الوجه؟
- سدالذرائع
- 2021-07-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5192) من المرسل السابق، يقول: ما حكم لبس المرأة للحجاب؟ ولبس الجلباب أقصد الذي يوضع على الرأس ثم يسدل على الوجه، هل هو واجبٌ؟
الجواب:
لا شك أن الحجاب واجب من الواجبات، وقد دلت عليه الأدلة الشرعية؛ ولهذا كانت المرأة المحرمة بالحج أو العمرة محظورٌ عليها في حال إحرامها أن تغطي وجهها إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، فكون كشف الوجه في حال الإحرام وأن تغطيته من محظورات الإحرام بالنسبة لها إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها، فهذا من الأدلة الدالة على وجوب تغطية الوجه في حالة ما إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها في حالة الإحرام، أما إذا كانت في حال غير الإحرام فمن باب أولى.
ومما يؤسف له أن كثيراً من النساء وكثيرٌ من أولياء أمور النساء وكثيرٌ ممن يدعي العلم يقول: إن الحجاب ليس بواجبٍ، ومن القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع، وكشف الوجه من الذرائع التي تجعل المرأة تتعلق بالرجل والرجل يتعلق بها لأن الوجه فيه جملة من المحاسن تدعوا الرجل إلى التعلق بالمرأة. وبالتالي قد يحصل علاقة بين هذه المرأة وبين هذا الرجل فيقع بينهما ما لا تحمد عقباه، والسبب في ذلك هو كشف هذا الحجاب.
فواجبٌ على النساء من جهة، وواجبٌ على أولياء أمور النساء من جهة أخرى، وواجب على من تكون له سلطةٌ في منع النساء من كشف وجوههن كلٌ يجب عليه ما يخصه، وإذا قام كل واحدٍ منهم بما يخصه يكون في ذلك تعاونٌ على هذا الخير، ويكون من باب التعاون على البر والتقوى.
أما إذا تساهلت المرأة، وتساهل ولي أمرها، وتساهل من له سلطةٌ في منع ذلك، فإن هذا يكون من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى قال: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"[1] وبالله التوفيق.