باع والده قطعة ذهب لأخته المتوفاة، كيف يحسب المبلغ للورثة وأيضًا توفيت أخته قبل أبيه، هل يرث أبناء أخته من أبيه؟
- المواريث
- 2021-07-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5136) من المرسل ع. ع. ش، مقيم في الأردن، يقول: في حياة أختي باع لها والدي قطعة من ذهب بحوالي سبعة عشرة جنيها مصريا في ذلك الوقت أي من حوالي ثلاثين عاماً، فما تقدير فضيلة الشيخ كم ندفع للورثة في الوقت الحاضر؛ لأن هذا يعتبر ديناً في رقبة المتوفى؟
الجواب:
إذا كان والدكم أخد قطع هذا الذهب من أختكم على سبيل العطية من ابنته له، فهذا التصرف لا يحتاج إلى تعويض لها، وإذا كان قد أخذها منها على سبيل أنها في ذمته فأنتم تتفقون معها على القيمة التي تساويها هذه القطع وتدفعونها لها. وبالله التوفيق.
الفتوى رقم (5137) من المرسل السابق، يقول: لي أخت توفيت قبل وفاة والدي بحوالي ثلاثين عاماً، وأنجبت ولدا وبنتاً هل يرثان شرعاً مثلنا؟أم لهم نسبة حددها الشرع؟علماً بأن البنت منذ ولادتها وهي مقيمة معنا بالمنزل؟
الجواب:
إذا كانت هذه البنت توفيت قبل أبيها فإن أبناءها لا حق لهم في الإرث؛ لأنكم أولاد الميت وموجودون، وهؤلاء الأولاد؛ يعني: أولاد هذه البنت هم من ذوي الأرحام، فلا يرثون مع وجود أولاد الميت. وبالله التوفيق.