حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها؛ لإنه تزوج عليها
- الطلاق
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2875) من المرسلة أ. م، من الرياض، تقول: إذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق؛ لأنه تزوج عليها، فهل يحرم عليها ذلك؟ وهل تدخل في الوعيد الوارد في أن من طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة؟
الجواب:
إن الله -سبحانه وتعالى- شرع التعدد، فقال: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ"[1]؛ ولكن قال بعد ذلك: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً"[2]، وفي موضعٍ آخر قال: "وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ"[3].
فمسألة التعدد هذا أمرٌ مشروع؛ ولكنه منوطٌ بالعدل بقدر الاستطاعة. فإذا تزوج الرجل زوجة، وتبيّن له بعد زواجه بها أنها غير كافيةٍ له لأسبابٍ يعلمها هو، ثم تزوج زوجةً أخرى، فليس للزوجة الحق في أن تعمل أعمالاً من شأنها أن تكون مانعةً له عن ابتداء هذا الزواج. أو مانعةً له عن استمرار هذا الزواج. وليس لها الحق أن تترك بيت زوجها؛ بسبب أنه تزوج؛ لأنها بهذا قد تكون أضرّت بنفسها من جهة، وأضرّت بأولادها من جهةٍ أخرى، وأضرّت بزوجها من جهةٍ ثالثة إذا كانت علاقته فيها علاقة قوية وطيبة، وقد قام بجميع حقوقها؛ فهي تضر نفسها من ناحية أنها قد تعرض نفسها للطلاق، وتجني على أولادها بالنظر إلى أنهم قد يتشتتون. ففي بقائها مع زوجها مصالح.
وأما كونها تترك بيت زوجها فهذا كما ذكرت فيه مضرّة عليها، وعلى أولادها، وعلى زوجها. اللهم إلا إذا كان الزوج غير صالح في نفسه، أو غير صالح في دينه، غير صالح في سلوكه؛ فهذا تقديره يرجع إليها. وبالله التوفيق.