Loader
منذ سنتين

أتتها بقعة صغيرة من الحيض في شعبان، ولم تصم من رمضان إلا عدة أيامٍ جهلاً، ولم يأتها الحيض إلا في شوال، ولم تقضِ الأيام التي لم تصمها حتى جاء رمضان آخر فقضتها بعده بعدة أشهر ولم تطعم


الفتوى رقم (7554) من المرسلة السابقة، تقول: عندما كنت صغيرة أتتني بقعة صغيرة من الحيض ليومين متتاليين من شهر شعبان، وعندما جاء شهر رمضان لم أصم إلا عدة أيامٍ جهلاً مني، ولا أذكر إن كانت جاءتني بقعة من الحيض في رمضان أو لا، ولم يأتني الحيض إلا في شهر شوال، ولم أقضِ الأيام التي لم أصمها حتى جاء رمضان آخر فقضيتها بعده بعدة أشهر ولم أطعم، هل صيامي صحيح؟ وهل يجوز لي أن أطعم الآن علماً بأني لا أذكر عدد الأيام بالضبط؟ وكم مقدار إطعام المسكين لليوم الواحد أحسن الله إليكم؟

الجواب:

        إنها تُطعم عن الأيام التي أفطرتها في رمضان وصامت بدلاً عنها، إذا كان الصيام مطابقاً للأيام التي أفطرتها، لأنه لا بدّ أن تتيقن من عدد الأيام التي أفطرتها إلا إذا شكت هل هي ستة أيام أو سبعة تجعلها سبعة؛ لأن هذا يكون هو المتيقن، وأخّرت القضاء فتطعم عن كل يومٍ كيلو ونصف من البر، أو من الأرز، أو من التمر، وتستغفر الله -جل وعلا-؛ لأنها فرطت في التأخير. وبالله التوفيق.