إذا كان الشخص كثير الحلف ثم يحنث ناسياً، فلو حلف مثلاً على عدم خروج بناته من البيت، ثم استأذنوه وأذن، هل عليه كفارة
- فتاوى
- 2021-12-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2794) من المرسلة السابقة، تقول: أبي كثير الحلف باليمين، حيث إنه يحلف علينا -دائماً- ألا نخرج من البيت. وعندما نريد الخروج نستأذن منه بالخروج يوافق على ذلك برضى تام. سؤالي هو: هل يترتب على مثل هذه اليمين شيء عليه أو علينا؟
الجواب:
لا بدّ من معرفة قصده في يمينه، قد يكون قصده أنه لا يخرج من حلف عليه إلا بإذنه. فإذا كان قصده كذلك، وأذن لمن حلف عليه ألا يخرج إلا بإذنه، فليس عليه في يمينه شيء.
وقد يكون يمينه على سبيل اللغو؛ يعني: إنه يحلف ولكن بدون قصد، إنما الحلف يجري على لسانه، فهذا اليمين لا يؤاخذ عليه؛ وبخاصةٍ الذي يكثرون الحلف؛ مثل: لا والله، وبلى والله، وما إلى ذلك. ولهذا يقول الله تعالى: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ"[1].
والذي ينبغي بالنسبة للأسرة مع رب الأسرة، ورب الأسرة مع الأسرة ألا يحرج أحدهما الآخر، فلا يتصرف رب الأسرة تصرفاً يوقع أفراد أسرته أو فرداً منهم في إحراجٍ وضيقٍ ليس من الأمور المشروعة. ولا ينبغي لأفراد الأسرة أن يضطروا رب الأسرة في أن يتصرف معهم تصرفاً يكون فيه إحراجٌ له من جهة، ويكون فيه ضيقٌ وحرجٌ عليهم؛ بل ينبغي عليهم التفاهم. وإذا رأوا أنه متجه إلى أمرٍ من الأمور وعازمٌ عليه، فلا ينبغي لهم أن يلجئوه إلى أكثر مما حصل منه، وفي هذا تعاونٌ على البر والتقوى. وبالله التوفيق.