Loader
منذ سنتين

في أيام الحج كنت قرب الكرا وفي اليوم الثالث من ذي الحجة ذهبت سيرًا على الأقدام إلى مكة، وكانت النية هي الحج: ولكني لم أحرم من هناك، فقد أحرمت من عرفة في يوم ثمانية ، ولم أقم بطواف القدوم، فما الحكم؟


الفتوى رقم (3622) من المرسل السابق، يقول: في أيام الحج كنت قرب الكرا وفي اليوم الثالث من ذي الحجة ذهبت سيراً على الأقدام إلى مكة، وكانت النية هي الحج: ولكني لم أحرم من هناك، فقد أحرمت من عرفة في يوم ثمانية ذي الحجة، ولم أقم بطواف القدوم، فما الحكم فيما فعلت؟

الجواب:

 أما بالنظر إلى كونك نزلت من الكرا إلى مكة بنية الحج، فمحل إحرامك هو الذي مشيت منه، وإحرامك من عرفات صحيحٌ، ولكنك تركت واجباً، فحينئذٍ يلزمك فدية تذبحها في مكة، وتوزعها على فقراء الحرم، فإذا لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيامٍ. وأما كونك أحرمت من عرفة وبقيت فيها، فليس عليك طواف قدوم؛ لأنك لم تقدم إلى مكة، وبالله التوفيق.