Loader
منذ سنتين

حكم بيع السلم في المحاصيل الزراعية


الفتوى رقم (4165) من المرسل ع. أ. ع، يقول: عندنا بعض الناس من يعطي مبلغاً من المال حتى يأتي الحصاد من المحاصيل الزراعية، فيأخذ من المحصول بثمن غير ثمنه المؤجل، يقول: أنا أعطي على الأرز، أي: بمثل مئة جنيه، وإذا جاء الحصاد لا يدفع إلا مئة، رغم أنه يمكن أن يكون مائة وخمسين في وقته؟

الجواب:

        من صور المعاملات في الفقه الإسلامي بيع السلم، وهو عكس مسألة التورق التي سبق الكلام فيها. فمسألة التورق يكون الثمن مؤجلاً والمثمن معجلاً. وفي صورة السلم يكون الثمن معجلاً، ويكون المثمن مؤجلاً، وهذا يحصل بين الأشخاص الذين لهم حاجة في نقود معجلة بينهم وبين التجار، فيأتي صاحب المزرعة إلى تاجر يكون عنده نخل، فيتفق معه على أن يكون الكيلو بريالين، ويسلم هذه الكمية في وقت الحصاد، أو في وقت الجذاذ يدفع النقود، وتبقى هذه الثمرة في ذمته، وهذا يسمى بيع سلم، وعندما يتم الاتفاق بينهما يسلم الثمن، والمثمن باق في ذمة صاحب الزرع أو صاحب النخل، ولكن لا بد أن يكون معلوماً؛ لأن الرسول ﷺ بيّن الشخص إذا أسلم، فإنه يسلم بكيل معلوم، أو كما قال ﷺ، فلا بد بأن يكون المبيع معلوماً من ناحية الكم، وكذلك من ناحية الكيف.

        وما ذكره السائل هذا لا بد أن يراعى ما تم عليه العقد، فما تم عليه العقد يكون هو المطلوب شرعاً. أما ما لم يُتعرض له في العقد فعندما يحصل نزاع بينهما، فإنهما يذهبان إلى المحكمة الشرعية في بلدهما، ويعرضان على الحاكم الشرعي الصورة الواقعة؛ لأن كل شخص منهما يريد أن يتمم كلامه، لكن من المعلوم أن الأصل في هذا الباب قوله ﷺ: « المسلمون على شروطهم ».

        وبما أن المسلمين على شروطهم هذا هو الذي يحسم المسائل التي من هذا النوع، وإلا لو فتح الباب وأراد الشخص أن يشترط شروطاً ولو كانت بعد العقد، فإن هذا يحصل فيه ضرر والرسول ﷺ يقول: « لا ضرر ولا ضرار ». وبالله التوفيق.