منذ سنتين
إذا سلّم، ثم شك أنه لم يقل التشهد الأول، هل يسجد للسهو ويسجد مرة ثانية، أم يعيد الصلاة؟
- الصلاة
- 2022-01-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8064) من المرسلة ن. ن. أ من الحائر، تقول: إذا انتهى المصلي من صلاته وسلّم، ثم شك أنه لم يقل التشهد الأول، هل عليه أن يسجد للسهو ويسجد مرة ثانية، أم عليه أن يعيد الصلاة؟
الجواب:
عليه أن يسجد سجودَ السهو ويسلّم.