حكم التيمم على الحجر من دون الصعيد
- العموم
- 2022-05-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5247) من المرسل السابق، يقول: بعض الناس يتيممون على الحجر من دون الصعيد، هل يصح فعلهم ذلك؟
الجواب:
الله سبحانه وتعالى قال: "فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ"[1]. والأحجار لا يطلق عليها بأنها صعيد. وعلى هذا الأساس يتيممون بالتراب. وقد يُقال: إن كلمة صعيد باعتبار مدلولها اللغوي الأصلي قد يقال: إنها عامة لجميع ما تصاعد على الوجه من الأرض. وبعض الناس أدخل فيها من حجر أو شجر أو تراب؛ ولكن قوله -تعالى- هذا دليل على أن المقصود بالصعيد هنا نوع خاص وهو التراب. وعلى هذا الأساس فلا يأخذ بالمفهوم العام للصعيد؛ وإنما يفهم بالمفهوم الخاص.
أما من جهةٍ ثانية أن الشخص في عمله ينبغي له أن ينظر فيما يكون فيه خروج من خلاف أهل العلم من جهة، وإبراء لذمته بيقين من جهة أخرى. فالمسائل التي يكون فيها خلاف ويريد الشخص أن يمتثل هذه المسائل التي فيها خلاف فعليه أن ينظر إلى القول الذي يكون فيه براءةٌ لذمته وخروجٌ من الخلاف؛ يعني: في هذه المسألة أن الشخص إذا تيمم بصعيدٍ طيب فلن يقول له أحد: إنك تيممت بغير شيءٍ مشروع؛ لكن عندما يتيمم من الحصى قد يجد من يقول له: إن هذا لا يصدق عليه اسم الصعيد الذي أراده الله -جلّ وعلا- بدليل قوله كلمة:"مِنْهُ" في قوله"فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ"[2].
وعلى هذا الأساس ينبغي التنبه إلى هذا الأصل وهو أن الشخص إذا أراد أن يعمل عملاً في مسألة خلافية، فإنه ينظر إلى القول الذي يكون فيه خروج من الخلاف من جهة، وفيه براءة للذمة من جهة أخرى. وبالله التوفيق.