ما معنى قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه؟
- العموم
- 2022-02-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11327) من المرسلين السابقين، يقولون: ما معنى قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه؟
الجواب:
هذه القاعدة ترجع إلى نظرية في الشريعة، وهذه النظرية هي نظرية التداخل؛ لأن فيه نظرية التداخل، وفيه نظرية التساقط، ومن أمثلة هذه النظرية:
أن الإنسان عندما يدخل في المسجد ويجد أن الصلاة قد أقيمت -هذه الصلاة فرض- ودخل هذا الشخص مع الجماعة، فعندما يدخل مع الجماعة لا نقول: إنه أساء في ذلك. فهل نقول: إن تحية المسجد سقطت عنه؟ أو نقول: إن تحية المسجد دخلت في الصلاة؟ فهذه من باب التساقط؛ يعني: سقطت عنه.
لكن عندما يأتي ويجد الإمام راكعاً، ويكبّر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، تكون تكبيرة الركوع دخلت في تكبيرة الإحرام. ومثل عندما يقدم على مكة ويطوف طواف العمرة، فطواف القدوم يدخل في طواف العمرة.
فغرضي أن هذه المسألة ترجع إلى نظرية التداخل في الشريعة، فهو يقول: إن ما أوجب أعظم الأمرين لا يوجب أدناهما، فما أوجب الصلاة لا نقول: إنه يوجب تحية المسجد؛ يعني: لا ينجر حكم العام إلى حكم هذه الجزئية. فمثلاً طواف العمرة ركن من الأركان لكن لا ينسحب على طواف القدوم ونقول: إن طواف القدوم ركن، فما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدناهما. وبالله التوفيق.