Loader
منذ سنتين

أديت العمرة أنا وزوجتي وابنتي عمرها سنة فما ميقات العمرة لابنتي، هل أرتدي ملابس الإحرام عنها؟


الفتوى رقم (11882) من مرسل آخر، يقول: حضرت أنا وزوجتي وابنتي وأدينا العمرة. ابنتي عمرها سنة واحدة. نحن نقيم في فندق في مكة وحضرنا من المدينة المنورة، فما ميقات العمرة بالنسبة لابنتي هذه، هل أقوم أنا بارتداء ملابس الإحرام عنها؟

الجواب:

        الرسول ﷺ حينما وقّت المواقيت قال: « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ».

        فالشخص إذا مر على الميقات أو حاذاه جواً، أو حاذاه براً، أو حاذاه بحراً فإنه يحرم. ولا فرق في مسألة الإحرام بين كون الشخص الذي يحرم كبيراً أو صغيراً تصلح النيابة منه، وهو ما إذا بلغ سبعاً. إذا بلغ سبعاً فإنه يبيّن له وينوي؛ أما قبل السبع فإنه ينوي عنه وليه.

        أما إذا دخل مكة ولم ينوِ العمرة بهذا الصغير ولكن نوى أن يجعل له عمرة فإنه يخرج به إلى التنعيم، أو إلى خارج الحرم من أي جهة ويعقد له الإحرام وينوي عنه الإحرام إن كان دون السبع، وإذا كان فوق السبع فإنه يخبره ويبين له أن ينوي عن نفسه، ولا يجوز له أن ينوي في مكة. وبالله التوفيق.