حكم صرف الأم لمال الورثة على بعضهم دون البعض
- المواريث
- 2021-12-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3156) من المرسل أ. أ. أ، يقول: توفي والدي وترك مبلغاً يقدر بخمسة آلاف دينار، صُرف قسمٌ منها على متطلبات الجنازة، وبقية المبلغ عند والدتي تصرف منه علينا، وعلى متطلبات البيت، وبعد فترة بقي من المبلغ حوالي ألفي دينار، صرفته والدتي على زواجي، علماً أن لي أربعة إخوة بالغين سن الرشد، أحدهم متزوج، وأربعة أخوات بالغات سن الرشد، اثنتان متزوجتان، ولي أخٌ متوفى وله أولاد؛ فهل ما فعلته والدتي من هذا التصرف بالمبلغ صحيحٌ أو لا؟ وإذا كان غير صحيح فما الذي يجب علينا عمله؟
الجواب:
إذا كان هذا المبلغ من تركة أبيك، فإنه يكون ميراثاً، ويُقسم حسب الفريضة الشرعية على ورثته؛ كلٌّ يأخذ حقه، وبما أن أمك صرفت هذا المبلغ الذي ذكرته عليك، فإنك تعيد هذا المبلغ إليها وهي بدورها تقوم بتوزيع هذا المبلغ على الورثة.
لكن إذا كان الورثة بالغين وبمكانك أن تستأذنهم، وأن يسمحوا بهذا المبلغ لك، فهذا أمره راجعٌ إليهم، وإذا سمحوا لك بالمبلغ فيكون حلالاً لك. وإذا سمح بعضهم، ولم يسمح بعضهم، فإن من سمح يسقط حقه، ومن لم يسمح فإنه يعطى حقه. وبالله التوفيق.