ما الذي يحرم من الرضاعة ؟
- الأيمان والنذور
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2911) من المرسل ع. ب، من سوريا يقول: ماذا يحرم من الرضاعة؟ وهل يحرم إخوة الرضيع من أمه الأصلية على إخوته من الرضاعة؟
الجواب:
الرضاع له شروط، منها: أن يكون محققاً، وأن يكون في الحولين، وأن يكون خمس رضعاتٍ فأكثر. والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ثم يمتص منه لبناً، ثم يتركه لتنفسٍ أو انتقالٍ، ونحو ذلك، فإذا عاد فرضعةٌ أخرى.
والرسول -صلوات الله وسلامه عليه- قال: « الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة ».
فعلى سبيل المثال: إذا رضع شخصٌ من امرأة والرضاع تمت شروطه، يكون ابناً لهذه المرأة، ويكون أخاً لأولادها؛ سواءٌ كانوا من زوجٍ سابقٍ لهذا الزوج الذي أرضعت هذا الطفل من لبنه، أو كان من زوجٍ بعده؛ لأن المرأة قد تتزوج زوجاً، وتأتي منه بأولاد، ثم يطلقها وتتزوج زوجاً آخر، وتأتي منه بأولاد ويطلقها، وتتزوج زوجاً ثالثاً. وإذا كان الرضاع من لبن الأوسط، فإن الولد الذي رضع من لبن الأوسط يكون أخاً لأولادها من الزوج الأول، وأخاً لأولادها من الزوج الأخير.
وبطبيعة الحال يكون أخاً لأولادها من هذا الزوج. ونفس الشيء لو أن الزوج نفسه تزوًج زوجةٍ قبلها، أو زوجةً بعدها، أو زوجةً معها، فإذا تزوج زوجةً قبلها، فإن أولادها إخوان لهذا الولد الذي رضع.
وكذلك لو تزوًج زوجةً بعدها يكونون إخواناً له. فالإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون أشقاء، ويكونون لأمٍ، ويكونون لأب. وبالله التوفيق.