نام في البر، وليس معه ماء يكفيه لصلاة الفجر
- الصلاة
- 2021-12-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3373) من المرسل السابق، يقول: نمت في البر وليس لدي ماءٌ يكفيني، فكيف أتصرف مع صلاة الفجر؟
الجواب:
الله تعالى يقول: "وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا"[1]، فإذا كنت لا تتمكن من الحصول على الماء مادام الوقت باقياً، والماء الذي معك لا يكفيك إلا لشربك ولطعامك، فإنك تتيمم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا التيمم من أجل رفع حدثٍ أكبر، وهو ما أوجب غسلاً؛ كالاحتلام مثلاً، أو أوجب وضوءاً، وهو الحدث الأصغر.
فهذه المسألة من المسائل التي تقررت أدلتها في الشريعة من ناحية جزئيتها، ومن ناحية القاعدة العامة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. فهذه القاعدة متقررة بآيات كثيرة، كقوله تعالى: "مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ"[2]، وقوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"[3]، إلى غير ذلك من الآيات. وبالله التوفيق.