الأراضي المعدة للتجارة والعمائر المعدة للإيجار كيف تزكى؟
- الزكاة
- 2022-02-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10799) أسئلة كثيرة عن الأراضي المعدة للتجارة والعمائر المعدة للإيجار بالنسبة للزكاة كيف يمكن ضبط الزكاة فيها؟
الجواب:
ما أعد للبيع فالزكاة في قيمته؛ لكن يبدأ الحول من حين ملكه للنقود التي اشترى بها الأرض ليس من مُشترى الأرض؛ لأن بعض الناس يجعل الحول يبدأ من شرائه الأرض، فالحول يبدأ من ملكه للنقود.
فإذا فرضنا أن شخصاً ملك نقوداً في رمضان ولكنه لم يشترِ الأرض إلا في محرم، واشتراها للبيع، فإن الحول يبدأ من رمضان ولا يبدأ من محرم، ولا فرق في ذلك بين الأراضي وبين العمائر التي اشتريت من أجل بيعها؛ أما ما كان للأجرة فإن الزكاة تجب في أجرته. وبالله التوفيق
المذيع: أموال الشركات والعقارات والسيارات التابعة لها هل تجب فيها الزكاة؟
الشيخ: لا، الكلام على ما أعد للبيع؛ أما بالنظر إلى ما يكون بنيةً تحتية للشركات فإن هذا لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يعد للبيع؛ مثل: محطات البنزين وما إلى ذلك، فهذه لا تقّوم نفس المحطة؛ وإنما يكون في الدخل. وبالله التوفيق.