Loader
منذ 3 سنوات

اعتمر وحلق رأسه ولم يقص أظافره


الفتوى رقم (5969) من مرسل لم يذكر اسمه، سوداني مقيم في المملكة، يقول: قمت بأداء العمرة وقد حلقت رأسي ولم أقلّم الأظافر هل في ذلك شيء؟

الجواب:

        الواجب على الشخص إذا أراد التحلل من العمرة هو الحلق أو التقصير؛ وهكذا بالنظر للحج، فالواجب هو الحلق أو التقصير؛ أما تقليم الأظافر فإنه من سنن الفطرة، وليس له علاقة بالنظر إلى التحلل من الحج أو العمرة؛ بمعنى: ليس بواجبٍ على الإنسان تقليم أظافره عندما يريد أن يتحلل من حجٍ أو عمرة؛ لكن من سنن الفطرة أن يتعاهد أظافره. وبالله التوفيق.