Loader
منذ سنتين

لديه محل ولا يستطيع استخراج ترخيص إلا بدفع رشوة. هل يأثم إذا دفعها؟


الفتوى رقم (10500) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: لدي محل تجاري ولم أستطع استخراج ترخيص إلا إذا دفعت رشوة. أنا لي شهران وأنا أحاول فلم أستطع وقد دفعت غرامات ومع ذلك لم يقبل، هل في دفعي للرشوة من أجل استخراج الرخصة وأنا أعمل في هذا المحل إثم؟

الجواب:

        مما يؤسف له أن هذه المسألة يكثر السؤال عنها -سواء عن طريق الهاتف، أو عن طريق المحاضرات، أو المشافهة المباشرة. وكثرة السؤال عنها تدل على كثرة وقوعها. والرسول ﷺ لعن الراشي والمرتشي والرائش؛ يعني: الوسيط. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله -جل وعلا- وبناءً على ذلك فعلى كل شخصٍ في كل ثغرٍ من ثغور الإسلام أن يتقي الله -جل وعلا-، وأن ينجز العمل الذي أُنيط به، وألّا يمنع صاحب حقٍ من حقه حتى يقدّم له ما يرضيه من مالٍ أو غيره؛ فهذا كله لا يجوز، ولا فرق في ذلك في جميع المجالات؛ لأن فيه ناساً يسألون عن الترقيات في الوظائف، وأناساً يسألون عن التعيين في الوظيفة، وأناساً يسألون في الشهادات؛ إلى غير ذلك من الأسئلة المتنوعة، وهذا يدل على أن هذه المسألة متغلغلة في المجتمع. وليعلم الشخص الدّافع أنه آثمٌ، وأن الآخذ آثمٌ، وأن هذا المال حرامٌ، وأن الوسيط الذي بينهما إذا أخذ المبلغ من الدّافع وأخذه للآخذ أنه يكون آثماً، فعلى كل شخصٍ أن يتقي الله. وبالله التوفيق.