Loader
منذ سنتين

حكم كشف الوجه لخال الزوج أوالعم


الفتوى رقم (2752) من المرسل ع.ع. أ، يقول: هل يجوز للزوجة أن تكشف لخال زوجها أو عمه؟

الجواب:

بعض الجهات يحصل عندهم عادات، فلا تتحجب المرأة من أقارب زوجها؛ كإخوانه، وأعمامه، وأخواله، وكذلك أزواج أخواتها، وأقارب أمها، أو أقارب أبيها، الذين يجوز لواحدٍ منهم أن يتزوجها. وقد يتوسع الأمر إلى درجة أنها لا تتحجب عن أهل القرية عموماً، ولا شك أن العادات لها اعتبارها، ولكن إذا خالفت الشرع، فليس لها اعتبار؛ بل الاعتبار للأدلة الشرعية.

وفي هذه المسألة المسؤول عنها، وما ذكرته أنا من الأمثلة المماثلة لهذه المسألة، فإن العرف لا يصح أن يستند عليه؛ بل الحكم في ذلك للشرع، ويجب عليها أن تتحجب ممن ذكرته.

        وبالمناسبة ففيه تساهلٌ من ناحية المصافحة؛ بمعنى: إن المرأة تصافح من يجوز له أن يتزوجها؛ كابن عمها، وابن خالها، وما إلى ذلك، فالمقصود أن المرأة مأمورة بالتستر وبالاحتشام. وعليها أن تتقيد بما تقتضيه الأدلة الشرعية؛ لأن المقصود هو المحافظة على كرامة المرأة، وسلامة عرضها ودينها، ومن أجل ذلك نجد أن الله أمر بغض البصر، ونهى عن الخلوة بالرجل، ولهذا لما قال رسول الله ﷺ: « ما خلا رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت ». وكذلك نهاها عن السفر بدون محرم، إلى غير ذلك من أساليب الوقاية التي جاءت الأدلة دالة عليها، وعليها أن تتقيد بذلك، وعلى أولياء أمور النساء أن يتنبهوا على ما نبه عليه الشارع، وأن يتقيدوا به؛ تحقيقاً للمصالح، ودرءاً للمفاسد، وكلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. وبالله التوفيق.