منذ سنتين
هل يجوز إذا أحدث أن يتوضأ للصلاة ثم بعد ذلك يستنجي، أم لا بد من البدء بالاستنجاء بعد خروج النجاسة قبل الوضوء؟
- الطهارة
- 2022-02-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10589) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز للشخص إذا أحدث أن يتوضأ للصلاة ثم بعد ذلك يستنجي، أم لا بد من البدء بالاستنجاء بعد خروج النجاسة قبل الوضوء؟
الجواب:
الإنسان يستنجي إذا خرج منه بول أو غائط، أو حصل رطوبة في الدبر من الداخل هذا هو الذي يستنجي فيه؛ أما إذا خرج منه غازات فهذه لا تحتاج إلى استنجاء؛ بل يتوضأ ويكفيه هذا الوضوء ولا يُقال: إنه عندما ينتهي من الوضوء يرجع ويستنجي؛ لأنه إذا رجع واستنجى انتقض وضوؤه. وبالله التوفيق.