Loader
منذ سنتين

حكم التيمم من الجنابة في الشتاء لصلاة الفجر


الفتوى رقم (1848) من المرسل السابق، يقول: إذا أجنب الإنسان وكان ذلك باحتلام أو بغيره في فصل الشتاء، فهل له أن يتيمم وخاصة لصلاة الفجر؟

الجواب:

يختلف الأشخاص في هذا، من صحة ومرض ومن قوة جسم وضعفه، وتختلف أوقات البرد ، ويختلف المكان الذي فيه الشخص، والطهارة أمانة في عنق الإنسان، وهذه الأمانة بين العبد وربه.

 فإذا كان الإنسان في حالة لا يستطيع أن يغتسل معها بحيث أنه لو اغتسل حصل عليه ضرر عظيم، ولم يتمكن من الوسائل التي تساعده على تسخين الماء مثلاً، يعني تعذرت عليه جميع الوسائل ويخشى أنه إذا استعمل الماء فإنه ينشأ ضررعظيم عليه بسبب برودة الماء، ويخشى فوات الوقت إن هو بحث عن الوسائل، فإنه والحال ما ذُكِر يتيمم ؛ لأن هذا قدر استطاعته، وقد تقرر من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة مقررة في مواضع كثيرة من الشريعة من القرآن ومن السنة من الناحية العملية ومن الناحية القولية، ومن أبلغ ماورد في ذلك من القرآن قوله جل وعلا:"مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ" « وقصة الرجل الذي أجنب في سفر ومعه جماعة من الصحابة، فاستفتاهم في أن يتيمم بالنظر إلى شدة البرد وأنه لا يستطيع أن يغتسل فأمروه بالاغتسال، فاغتسل فمات، فأخبر بذلك رسول الله ﷺ ، فقال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال ».

وبناء على ماتقدم فإنه ينبغي للمسلم أن ينظر إلى هذه الشريعة بأنها شريعة يسر وسهولة، وأنه ليس فيها إفراط ولا تفريط، وأن من سلك طريق الإفراط فقد ضل سواء السبيل، ومن سلك سبيل التفريط فقد أخطأ الطريق الذي أمر الله جل وعلا أن يسلك، وبالله التوفيق.