منذ سنتين
هل يجوز أن أدفع لأحد الإخوة المحتاجين من زكاتي ليحج بها؟
- الزكاة
- 2022-02-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10931) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز أن أدفع لأحد الإخوة من مال زكاتي كي يحج بها وهو محتاج لهذا؟ نعم، يقول: يجوز أن أدفع لأحد إخوتي من مال زكاتي -يمكن يقصد الإخوة في مفهوم الإخوة السودانيين يعني أصدقاء -كي يحجّ بها وهو محتاج لهذا؟
الجواب:
الله -سبحانه وتعالى- قال في سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ}[1] إلى آخر الآية؛ لكنه ما ذكر الحج أنها تُعطى للإنسان من أجل الحج!
لكن أنت إذا أعطيته من أجل فقره أخذ النقود هو يتصرف فيها، إن أراد أن ينفقها على نفسه في بيته على أولاده، أو أراد أن يحجّ بها؛ لكن تعطيه نقوداً من أجل أن يحج هذا لا يجوز. وبالله التوفيق.