Loader
منذ 3 سنوات

حكم السلام على النساء غير المحارم بحجة العادات والتقاليد


الفتوى رقم (4787) من المرسل. أ. ب، يمني مقيم في المملكة، يقول: أنا مواطن يمني مقيم في المملكة وعندما نعود إلى بلادنا ونحن من سكان المناطق الريفية والعادة عندنا أن نسلم على الجميع وخاصة من استقبل، ويكونون من الرجال والنساء علماً بأن النساء غير متحجبات من بنات العم أو الخال أو الأقارب، بل إنه في بعض الأحيان بنات الجيران هل يجوز أن نسلم على النساء؟ وكما سبق وقلت فهذه عادة عندنا في المناطق الريفية وإذا نصحنا وقلنا أن هذا لا يجوز يقولون هذا من عاداتنا ونحن قلوبنا صافية والنية سليمة؟

الجواب:

        مصافحة الرجل لبنت عمه أو بنت خاله أو بنت جارٍ من جيرانه أي مصافحته لأجنبية عنه، يعني مصافحته لمن يحل له أن يتزوجها، هذا لا يجوز له؛ لأن هذا مخالف للأدلة الشرعية، والعادة إذا خالفت ما دل عليه القرآن أو السنة أو ما دل عليه إجماع أهل العلم أو ما كان مخالفاً للقواعد الشرعية فإن هذا عرفٌ مردودٌ على صاحبه، فإن العرف المقبول هو الذي لم يخالف الكتاب ولا السنة ولا الإجماع، ولا يخالف القواعد العامة في الشريعة.

        وعلى المسلم أن يتقيد بالأمور التي أمر بها الله أو أمر بها رسوله ﷺ، وعليه أن يتقيد بترك ما حرمه الله جل وعلا، وما حرمه رسوله ﷺ هذا هو المشروع في حق المسلم، وعندما يحصل عنده إشكالٌ فإنه يسأل أهل الذكر والوسائل المستخدمة للأسئلة متيسرة الآن عن طريق الهاتف أو عن طريق إرسال رسالة للجهة التي تكون منطلقاً للإجابة على أسئلة السائلين والله جل وعلا يقول: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}[1]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (43) من سورة النحل.