حكم الصلاة والصيام بعد الحيض وقبل التأكد من الطهر
- الطهارة
- 2021-07-26
- أضف للمفضلة
الفتوى قم (6504) من المرسلة السابقة، تقول: أبلغ الخامسة والأربعين من عمري، والدورة لا تنتظم معي، وبعد انقطاع الدورة لفترة قصيرة أستعجل ولا أنتظر علامة الطهر ثم انتظر واغتسل، وفي بعض الأحيان بعد أيام تأتيني نقط، وأقوم بغسل تلك النقط، ولا أصلي، ولا أصوم تلك الأيام التي أتتني فيها النقط لجهلي، ماذا عليّ الآن بعد مضي تلك الأيام وأنا لا أحصيها؟
الجواب:
من المعلوم أن الحائض ليس عليها صلاة أصلاً، وهذا من فضل الله وإحسانه، وهذا من باب التخفيف وداخلٌ في عموم قوله -تعالى-: "مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ"[1]؛ وأما الصيام فإنه واجبٌ على الحائض؛ ولكن ليس معناه أنها تصوم في مدة الحيض، لكنه واجبٌ في ذمتها، فإذا صامت المرأة وهي لا تزال في مدة العادة عادة الحيض فلو كانت جاهلةً فليس عليها إثم، وإن كانت متعمدةً فإنها آثمةً، وعليها أن تستغفر الله. ولا يصح صيامها في الحالتين، فإذا تطهرت المرأة إذا رأت علامة الطهر من نشافٍ أو نزول الماء الأبيض فإنها تغتسل وتعقد الصيام سواءٌ كان ذلك في الليل، وتعقده في أول وقت الصيام، وإن وقع ذلك نهاراً فإنها تغتسل وتعقد الصيام؛ يعني: تعقد الصيام وإن كان في أثناء النهار.
أما ما تركته من صيام فيما سبق وكانت تصوم في الأيام التي تكون فيها العادة فكما سبق الصيام غير صحيح وعليها أن تصوم، تقضي ما مضى، تقضي عدد الأيام التي مضت وتبني على الأكثر، فإذا كان عدد أيام الصيام عشرة على سبيل المثل-هذا احتمال- احتمالٌ آخر أنها خمسة عشر فإنها تبني على الأكثر؛ لأن هذا هو الأحوط في حقها؛ هذا من جهة. ومن جهةٍ ثانية أنها تكفّر عن كلّ يومٍ أخّرته بإطعام مسكينٍ عن كلّ يومٍ. وإطعام المسكين مقداره كيلو ونصف من البر، أو من الأرز، أو من التمر، أو من طعام البلد الذي تعيش فيه. وبالله التوفيق.