منذ 3 سنوات
حكم التصرف في وقف المسجد بما يعود بالنفع عليه
- الوقف
- 2021-09-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1196) من المرسل م. م. ف.م، من أبها- رجال ألمع، يقول:أنا إمام مسجد، ووكيل على أمواله، وكان والدي وكيلاً عليه سابقًا، وقد اشترى بيتًا من أحد المواطنين بثمن من أموال تجارة المسجد؛ ليكون من عروض زيارة المسجد، والآن احتاج المسجد إلى عمارة، فهل يجوز لي بيع هذا البيت من أحد المجاورين لكي أعمر بثمنه المسجد، مع العلم بأن البيت لا يعود الآن بمصلحة للمسجد ؟
الجواب:
هذه المسألة تحتاج إلى إثبات الوقفية على المسجد، وإثبات النظارة للشخص القائم على هذا الوقف، وهذان الأمران يحتاجان إلى مراجعة المحكمة، فعلى السائل أن يراجع محكمة بلده، ويقدم ما لديه، والقاضي ينظر في الموضوع. وبالله التوفيق.