أقسمت بالله ألا تطبخ لأهلها ثم طبخت لهم وأيضًا أقسمت بالله عدة مرات، ولا تعرف هل هي من جنس واحد
- الأيمان والنذور
- 2021-07-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5834) من المرسلة ش. غ.ق. من الخرج، تقول: أقسمت اليمين بقول: « والله العظيم » على أني لا أطبخ لأهلي الطعام؛ لأنني إذا طبخته لهم يأتي لهم أخي بطعام من أحد المطاعم. والطبخ الذي طبخته يرمى في سلة المهملات، واستمرت الحال على ما ذكرت حتى يومنا هذا حيث رجعت وطبخت لهم عندما طلبوا مني ذلك، فهل عليّ شيء في هذا اليمين؟
الجواب:
عليك كفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تستطيعي فإنك تصومين ثلاثة أيامٍ. وبالله التوفيق.
الفتوى رقم (5835) من المرسلة السابقة تقول: أقسمت اليمين عدة مرات لا أعرف عددها، ولا أعرف نوعها وهل هي من جنس واحد أم لا؛ لأنه مضى عليها وقت طويل. وإذا قلتم: قدّريها فلا أستطيع؛ لأنها كثيرة؛ لأن قول:"والله العظيم" أصبح عادة عندي أريد التخلص منها؛ ولكن لم أستطع، علماً أنني أندم على ذلك، فما توجيهكم؟
الجواب:
أولاً: الشخص إذا حلف عدة مرات على أمرٍ واحد ثم حنث فيه فإنه تكفيه كفارة واحدة.
ثانياً: إذا حلف على أمر وهو يعلم أنه كاذبٌ فلا كفارة فيه.
ثالثاً: إذا حلف من لسانه ولم يعقد قلبه فإن هذا من لغو اليمين، قال -تعالى-: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ"[1]، فالأيمان التي تجري على اللسان دون عقد قلبٍ؛ مثل: لا والله، وبلى والله؛ هذه ليس فيها كفارة؛ لأنها ليست بيمينٍ مقصودة.
رابعاً: إن الشخص إذا حلف على أمورٍ متعددة وحنث في كلّ واحدٍ منهما وجب عليه أن يكفّر عن كل واحدٍ منها.
وإذا حلف على أمرٍ ثم حنث فيه وجب عليه التكفير. ولو حلف مرةً ثانية وحنث فيه فإنه يكفّر كفارةً أخرى.
وإذا حصل عنده شكٌ في الأيمان التي حلفها على أمورٍ متعددة وحنث في جميعها وهي أمورٌ مختلفة فإنه يبني على اليقين؛ بمعنى: إنه يحتاط بكثرة الكفارة وذلك من أجل براءة ذمته. وبالله التوفيق.