Loader
منذ سنتين

حكم من اعتمر وفي الشوط السابع شك هل هو السابع أم السادس


الفتوى رقم (11863) من المرسل السابق، يقول: ما حكم من اعتمر ثم إذا هو في الشوط السابع شك هل هو في السابع أم السادس، فماذا يفعل في هذه الحالة؟

الجواب:

إذا حصل شك عند الإنسان في السعي أو في الطواف هل سعى سبعة أشواط أو ستة، أو طاف سبعة أو ستة فإنه يجعلها ستة؛ لأنها هي المتيقنة ويأتي بالباقي، ولا يبني على الأكثر وإنما يبني على الأقل. وبالله التوفيق.