Loader
منذ 3 سنوات

معنى حديث « والعينان تزنيان وزناهما النظر »


الفتوى رقم (296) من المرسل السابق، يقول: معنى الحديث الذي قال فيه النبي : « العينان تزنيان وزناهما النظر » [1]، وفي هذا الوقت اختلط الحابل بالنابل من كثرة ما يشاهدون من النساء الكاسيات العاريات في الشوارع والأسواق والمنتزهات واللاتي يجلبن الفتن للمسلمين، ولو نظر المسلم النظرات المفاجئة، وأراد أن يحولها تحولت من الأولى إلى الثانية إلى الثالثة من كثرة النساء، وصار وقته كله نظر في هؤلاء المتبرجات، فما الحكم لو تكرر النظر بغير قصد؟

الجواب:

        جاء أصل هذا في القرآن والسنة:

        فأما القرآن: فقوله تعالى: "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ "[2]، وقال: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ "[3].

        ففي الآيتين: الأمر بغض البصر للرجال عن النساء وللنساء عن الرجال، وأمر بغض البصر؛ لأن الشخص لا يتمكن من عدم النظر، فالنظر حاصل، ولكن في هذا أمر بغض البصر، هذا من جهة القرآن.

        وأما من السنة، فقوله : « لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة »[4]، فهذا فيه تنبيه على أن النظر الابتدائي الذي ليس بمقصود لا يؤاخذ فيه الشخص.

        أما النظر المقصود؛ يعني النظر الذي ينشأ عن باعث، وبعد ذلك يثبت نظره، فهذا هو الذي نهي عنه، فلا يجوز للإنسان أن يقصد النظر ابتداء، ولا يجوز له أن يستمر عليه.

        وكونه ينتقل من واحدة إلى أخرى بقصد فهو آثم.

        ولكن إذا كان انتقاله من واحدة إلى أخرى دون قصد، ويقع نظره على المرأة دون قصد، وإذا وقع نظره عليها صرفه عنها، فحينها لا يكون آثماً على ذلك، إنما يكون آثماً إذا ركز النظر سواء قصد ذلك ابتداء أو قصد ذلك ابتداء واستمرارا؛ لأن بعض الناس قد ينظر إلى المرأة خمس دقائق أو عشر أو ربع ساعة أو أكثر؛ يعني يركز النظر ابتداء ويستمر، ومنهم من يركز النظر ابتداء ثم يصرفه؛ يعني يركز دقيقة مثلاً.

        المهم: لا يجوز له قصد النظر من حيث الابتداء، ولا يجوز له الاستمرار عليه، أما النظر الذي لا يمكنه أن يتحرز منه؛ يعني ليس مقصوداً، فحينها لا يكون فيه إثم، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره (4/2047)، رقم(2657).

[2] من الآية (30) من سورة النور.

[3] من الآية (31) من سورة النور.

[4] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر(2/246)، رقم (2149)، والترمذي في سننه، أبواب الأدب، باب ما جاء في نظر الفجاءة (5/101)، رقم(2777).