Loader
منذ 3 سنوات

حكم تبني اللقيط وتربيته، وهل يأخذ أحكام الولد؟


  • فتاوى
  • 2021-06-26
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (711) من المرسل ع.خ. ع من السودان –كسلا، يقول: إذا كانت المرأة لا تنجب، فهل يجوز لها أن تتبنى لقيطاً وتربيه، وهل يأخذ أحكام الولد؟

الجواب:

تربية اللقيط جائزة ومشروعة بالنسبة للمرأة التي تنجب والتي لا تنجب.

وأما العلاقة بين اللقيط وبين المرأة التي تقوم بتربيته، فإن مجرد تربيتها له لا يثبت له حكم النسب، كما يكون لها من الأبناء من ناحية المحرمية والميراث وغير ذلك من الأحكام التي تترتب على النسب.

وإذا كان اللقيط قد رضع من هذه المرأة المربية خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإنه ابنها من الرضاع ومحرماً لها من ناحية السفر وما إلى ذلك، ولا يكون محرماً في عقد النكاح. والرضاع -أيضاً- لا يثبت له حكم النسب. وبالله التوفيق.