حكم من خرجت من قريتها بأمر من زوجها دون الاستئذان من والديها
- النكاح والنفقات
- 2021-12-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2728) من مرسلة لم تذكر اسمها من سوريا، تقول: طلب مني زوجي مغادرة القرية التي نحن فيها لبلدٍ آخر، وأنا أعلم أن والديّ لن يوافقا على ذلك، ومع ذلك خرجت مع زوجي دون إذنهما، فهل أنا آثمة في ذلك؟
الجواب:
المرأة إذا تزوجت فإنها تكون تابعةً لزوجها، تسكن معه في البلد الذي يسكن فيه. وليس لوالدها ولا لوالدتها حقٌ في منعها من أن تتبع زوجها، إلا إذا كان هناك شرط أن تبقى في بلدها، وطالبت هي بالشرط، فإن لزوجها أن يفي بما اشتُرط عليه، لعموم قوله ﷺ: « المسلمون على شروطهم ».
ومن جهةٍ أخرى إذا كانت البلد التي انتقلت إليها فيها مفسدة عليها من ناحية عرضها، أو من ناحية دينها؛ فإن لها أن تمتنع من أجل المحافظة على مصلحتها من ناحية عرضها، ومن ناحية دينها.
أما إذا لم يكن هناك شرط، ولم يكن هناك ضررٌ عليها لا في دينها، ولا في أخلاقها، فحينئذٍ ليس لها الحق من ناحية الامتناع، وليس لأهلها حقٌ في أن يمنعوها من زوجها. وبالله التوفيق.