حكم من أخذ من مال والده شيئاً وهو لا يعلم
- فتاوى
- 2021-12-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2236) من المرسل السابق، يقول: أخذت من مال والدي بعض النقود، وهو لم يعلم بذلك، فهل عليّ في ذلك شيء؟
الجواب:
هذه الظاهرة يسأل عنها كثير، عن طريق الهاتف أو عن طريق الأسئلة الشفهية، وهذا سؤالٌ عن طريق هذا البرنامج، وهي أن كثيراً من الأبناء يأخذون من أموال أبائهم خُفيةً، وهذا أمر لا يجوز، بل على الابن أن يستأذن والده فيما يريد أخذه من المال، سواء كان قليلاً أو كان كثيراً.
ومما يقوي الألفة فيما بينه وبين أبيه، والثقة أيضاً: أن يُبين لوالده الغرض الذي يريد أن يأخذ هذه النقود من أجله؛ لأن بعض الأبناء قد يأخذ النقود من أجل أن يستغلها في أمر حرمه الله عليه، وعلى هذا الأساس يكون آثماً في أخذها وفي صرفها للغرض الذي ذكره، ويحصل بينهما إذا بيّن لوالده تآلفٌ وتعاونٌ، ويكون هذا من الأسباب التي تجعل والده لا يمنعه من ذلك، هذا من جهة.
ومن جهةٍ أخرى: أن القاعدة العامة أن الأب يجب عليه أن يعدل بين أولاده، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا لمبررٍ شرعي، والولد قد يوقع والده في حرجٍ إذا أخذ ثم أخبره بعد فترة، وقد يكون المال المأخوذ كثيراً، وقد يكون الوالد ليس عنده مالٌ يستطيع أن يعطي بقية الأولاد مثل ما أخذ هذا الولد، فالمقصود أنه لا يجوز للابن أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه، وبالله التوفيق.