منذ 3 سنوات
حكم كنز الذهب والربح فيه بعد مدة
- البيوع والإجارة
- 2021-09-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1222) من المرسلة ل.ع.ع، من القصيم - دخنة، تقول: اشتريت لي ست قطعٍ من الذهب، وجعلتها عندي مدةً طويلة، ولم أخرجها، ثم بعد ذلك أخرجتها، وحصلت على زيادةٍ تعادل قطعتين من جنسها، فماذا أعمل؟ أرجو إفادتي علماً أنني لا أعرف من أين اشتريتها؟
الجواب:
بالنسبة للربح الذي تحصلتِ عليه، هذا ليس فيه شيء، وأما بالنسبة لهذه القطع، فإن الزكاة واجبةٌ فيها إذا بلغت نصاباً بنفسها، أو بضمها إلى ما لديك من ذهب، أو فضةٍ، أو عروض تجارة مما يبلغ نصاباً يعني تُضم، فإذا ضُمت إلى ما عندك، تكون هي وما ضُمّ إليها تبلغ نِصاباً.
ونصاب الذهب أحد عشر جنيهاً، وأربعة أسباع تقريباً، وأما نصاب الفضة فهو: مائتا ريال، وبالريال ستةٌ وخمسون.
فالحاصل أن الربح الذي حصل ليس فيه شيء، وأن الزكاة واجبةٌ فيها على حسب ما تقدم ذكره. وبالله التوفيق.