حكم منع الزوج زوجته من مصافحة إخوانه وأبناء عمه، وعدم طاعة أمه التي تأمره بأن تصافحهم زوجته
- النكاح والنفقات
- 2021-12-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2159) من المرسل السابق، يقول: أنا رجلٌ متزوج وقد منعت زوجتي أن تظهر عند إخواني وأبناء عمي، ومنعتها من مصافحتهم، وأمي كبيرة في السن وتحلف عليّ أن لا أمنع زوجتي من مصافحة أخي، وأنني إن منعتها فستتركني وتذهب عني وأخشى من عقوبة عقوق الوالدين، فما الذي يلزمني في هذه الحالة؟
الجواب:
منعك لزوجتك من مصافحة من ذكرته من إخوانك وأبناء عمك أنت على حقٍ فيه، وكذلك أمرك لزوجتك بالحجاب عنهم أنت على صوابٍ في ذلك، وأمك مخطئة في أمرها لك بأن تأمر زوجتك بمصافحتهم، وأمرها لك معصية لله جل وعلا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا خالفت أمك وأطعت الله جل وعلا كما إذا أمرتك بترك طاعةٍ أو أمرتك بفعل معصيةٍ ولم تمتثل لها بل فعلت الطاعة وتركت المعصية، فعملك هذا طاعةٌ لله جل وعلا، ومخالفتك لأمك ليس هذا من العقوق، وإذا حملتك أمك على معصية الله جل وعلا وقالت إن لم تطعني وتعصي الله جل وعلا فإنني سأذهب إلى أخيك، فلا يجوز لك أن تطيعها في ذلك، وإذا ذهبت إلى أخيك،فليس عليك في ذلك إثمٌ، ولكن لا يمنع ذلك من برها وصلتها والاتصال بها وإعطائها ما تحتاج إليه من أمور الدنيا وكذلك الدعاء لها بقدر ما تستطيع، وبالله التوفيق.