كيف تستخرج زكاة متجر لبيع السلع؟
- البيوع والإجارة
- 2022-02-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10434) من المرسل أ.ع، يقول: إذا كان لدينا متجر لبيع السلع ويريد صاحب المتجر إخراج الزكاة الواجبة في هذا المتجر بعد تمام الحول، هل يقدِّر قيمة السلع بسعر الشراء أم بسعر البيع؟ وإذا كان هناك أكثر من سعر للبيع كأن يكون هناك سعر للبيع بالجملة وسعر للبيع بالتجزئة، فأيهما يؤخذ في الاعتبار؟
الجواب:
البضائع الموجودة في المتجر تختلف قيمتها باختلاف حقيقتها من جهة، وباختلاف حاجة الناس لها من جهة أخرى؛ وكذلك من جهة قيمة الشراء، فقد يكون ثمن الشراء بالغاً جداً وترخص السلعة، أو أن السلعة تبقى في المتجر مدة طويلة وتكون قد تغيرت حالها، فتتغير القيمة من أكثر إلى أقل في حالة البيع، وقد يكون العكس، قد يكون هناك شدة طلب من الناس لسلعة ما من السلع.
فالطريقة هي: ينظر إلى أنواع السلع التي عنده، وكل نوع منها يقدره جملة؛ لأنا لو نظرنا إلى التقطيع فإنه يختلف عن ثمن الجملة. والزكاة تُخرج على أساس الجملة لا على أساس البيع الفردي؛ لأن البيع الفردي قد تبقى السلعة عنده مدة سنة، لكن إذا قدّر على سبيل الجملة يكون هذا هو مقتضى قواعد الشريعة، ويقدّرها بالقيمة التي تساويه وقت الوجوب. وبالله التوفيق.